الشيخ المنتظري

71

الأحكام الشرعية

وغليظا ، وبتدفق ، وحرقة . مسألة 401 : الاستحاضة ثلاثة أقسام : قليلة ، ومتوسطة ، وكثيرة . والاستحاضة القليلة هي أن لا ينفذ الدم في جميع القطنة التي تضعها المرأة داخل الفرج . والمتوسطة ، فيما إذا نفذ الدم في القطنة ولم يتسرب منها إلى الخرقة التي توضع عادة ليمنع بها الدم والاستحاضة الكثيرة ، فيما إذا وصل الدم من القطنة إلى الخرقة . أحكام الاستحاضة مسألة 402 : يجب على المرأة في الاستحاضة القليلة أن تتوضأ لكل صلاة . والأحوط وجوبا أن تبدل القطنة أو تطهرها . وأن تطهر ظاهر الفرج أيضا إذا وصل إليه الدم . مسألة 403 : يجب على المرأة في الاستحاضة المتوسطة أن تغتسل لأداء صلاة الصبح وتتوضأ لها أيضا على الأحوط وجوبا قبل الغسل ، وتعمل لصلواتها إلى صبح اليوم التالي بحكم الاستحاضة القليلة ، الذي تقدم في المسألة السابقة . وإذا تركت الغسل لصلاة الصبح عمدا أو نسيانا ، يجب عليها الغسل لصلاة الظهر والعصر . وإذا لم تغتسل لصلاة الظهر والعصر ، يجب عليها الغسل قبل صلاة المغرب والعشاء . سواء استمر الدم أو انقطع . مسألة 404 : في الاستحاضة الكثيرة - مضافا إلى عمل الاستحاضة المتوسطة ، الذي تقدم في المسألة السابقة - يلزم على الأحوط وجوبا أن تبدل الخرقة أو تطهرها لكل صلاة ، وتطهر أيضا ظاهر الفرج ، وتغتسل غسلا لصلاة الظهر والعصر ، وغسلا لصلاة الغرب والعشاء ، وأن لا تفصل بين صلاة الظهر والعصر . وإن فصلت ، تعيد الغسل لصلاة العصر ، ولا بين صلاة المغرب والعشاء . وإن فصلت ، تعيد الغسل لصلاة العشاء . والأحوط وجوبا أيضا أن تتوضأ لكل صلاة ، وأن تقدم الوضوء على الغسل . مسألة 405 : إذا رأت دم الاستحاضة قبل وقت الصلاة وتوضأت واغتسلت منه قبل الوقت ثم استمر خروجه ، فالأحوط وجوبا أن تتوضأ وتغتسل عند أداء الصلاة .